وقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث» (١) [٢٨٦].
وقال ابن أبي مليكة : سألت عائشة عن المتعة فقالت : بيني وبينهم كتاب الله (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٢).
وعن عائشة : والله ما نجد في كتاب الله إلّا النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر : المتعة سفاح.
عطاء : المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قال الثعلبي : سمعت أبا القاسم بن جبير يقول : سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط يقول : سمعت أبا نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدي يقول : سمعت [...] (٣) يقول : الشافعي يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرّم ثم أحل ثم حرّم غير المتعة.
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) أي مهورهن ، سمّي المهر أجرا ، لأنه ثمن البضع وأجر الاستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول.
واختلفوا في حدّه ، فأكثره لا غاية له ، وأما أقلّه فقال أبو حنيفة : لا مهر دون عشرة دراهم أو قيمتها من الذهب ، لأن الله عزوجل قال : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر.
وعند الشافعي : لا حدّ له ، فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام ، وكذلك كل عمل أوجب أجرا قليلا كان أو كثيرا ، والسورة من كتاب الله عزوجل أو آية لقوله : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).
وعن سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجلا من أصحابه ، فقال : «يا فلان هل تزوجت؟» قال : لا ، وليس عندي ما أتزوج ، قال : «أليس معك (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (٤)؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» قال : «أليس معك (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) (٥)؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» قال : «أليس معك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) (٦)؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» ، قال : «أليس معك (إِذا زُلْزِلَتِ) (٧)؟» قال : بلى ، قال : «ربع القرآن»
__________________
(١) مسند أبي يعلي : ١١ / ٥٠٤ ، وفتح الباري : ٩ / ١٣٨.
(٢) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.
(٣) كلمة غير مقروءة.
(٤) سورة الإخلاص : ١.
(٥) سورة النصر : ١.
(٦) سورة الكافرون : ١.
(٧) سورة الزلزال : ١.