في الأكثر على خلافها ، والظاهر أنّه ليس كذلك فاحتياج إلى مميّز آخر ، وهو التطوّق في العذرة ، والاستنقاع في الحيض ، كما ورد في الأخبار (١) وشهد عليه الاعتبار.
وإذا وقع الاشتباه بين الحيض والقرحة خاصّة ، فنفع تلك الصفات ـ أيضا ـ مبنيّ على كون القرحة في الغالب لم تكن كذلك ، بل وتكون في الأكثر على خلافها ولم يظهر ذلك ، بل ربّما كان الظاهر خلافه.
فلذا ورد في الخبر : التمييز حينئذ بالخروج من الأيمن والأيسر (٢) ، بأنّه إن خرج من الأيسر فهو حيض ، لأنّه واقعا كذلك أو في الغالب ، وإن خرج من الأيمن فهو قرحة لما ذكر ، وإن احتمل كون القرحة من الأيسر تغليبا لجانب الحيض ، أو غير ذلك كما ستعرف.
وممّا ذكر ظهر أنّ ما فعله الفقهاء أحسن ، حيث قالوا : الحيض في الأغلب كذا وكذا ، والاستحاضة في الأغلب كذا وكذا ، وحال الحيض والاستحاضة حال المني ، بأنّه إن علم أنّه حيض فلا إشكال ، وإن علم أنّه استحاضة فلا إشكال أيضا ، وإن اشتبها اعتبر الصفات الغالبة ، وهكذا قالوا في التمييز بين العذرة والقرحة ، وجعلوا المميّز كما أشرنا ، إلّا أن يجعل قول المصنّف : (غالبا) قيدا للكلّ ، لكنّه خلاف الظاهر ، لأنّه (٣) أسقط اعتبار الصفات في ذات العادة خاصّة ، فتأمّل!
فلنذكر ما ورد في المميّزات :
روى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : «أنّ دم الاستحاضة
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٢ الباب ٢ من أبواب الحيض.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٧ الحديث ٢٢١٠.
(٣) في (ز ١) : إلّا أنّه ، وفي (د ٢) : لا أنّه.