يجوز نقيضه أصلا ورأسا ، وهذا هو الواضح المذكور.
فلا محيص بالبديهة عن العلم المذكور ، أي ما كان بالمعنى المعروف ، مع أنّه معناه لغة وعرفا ، ولذا لا يجوز أن نقول : اليهودي علم أنّ رسولنا ليس بحقّ ، وأنّ المشرك علم أنّ الله تعالى متعدّد ، وأنّ المخالف علم كذا وكذا ، بل هو كفر ، لتضمّنه الاعتراف بمطابقة اعتقاده الكفر للواقع ، وعرفت أنّ ألفاظ الأحاديث يرجع فيها إلى العرف واللغة وغيرهما ، بتصريح الأخباريّين أيضا.
مع أنّ الظاهر من كثير من النصوص المنع عن العمل بغير الحقّ ، وغير اليقين ، وما يجوز خلافه (١) ، فلاحظ.
وثاني الشرطين : أن يكون العلم المذكور يحصل من أحاديث الكتب المعتبرة ، مع أنّ تلك الأحاديث رواها غير معصوم ، عن غير معصوم آخر ، عن غير معصوم آخر ، وهكذا إلى أن ينتهي آخرهم إلى المعصوم عليهالسلام.
وحصول العلم المذكور من رواية غير معصوم ليس بديهيّا بالبديهة ، وغير البديهي يحتاج ثبوته إلى دليل يورث العلم المذكور لا ما يجوز نقيضه ، لما عرفت.
وعدم العصمة مانع عن حصوله ، لأنّ غير المعصوم الواحد يجوز عليه الخطأ ، وليس الغفلة والاشتباه محالين بالنسبة إليه ، وإن سلّمنا أنّه ما كان يكذب عمدا.
مع أنّه ورد في الأخبار المتواترة عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ : «قد كثر [ت] عليّ الكذابة» (٢) ، وأنّه لا يخلو إمام من أئمّتنا عليهمالسلام من كذّاب يكذب عليه (٣) ، وأنّ
__________________
(١) انظر! الكافي : ١ / ٤٢ باب النهي عن القول بغير علم ، و ٤٣ باب من عمل بغير علم.
(٢) الكافي : ١ / ٦٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٠٦ الحديث ٣٣٦١٤.
(٣) رجال الكشي : ٢ / ٥٩٣ الرقم ٥٤٩.