نعم ؛ لو كان الشيخ قائلا بأنّ النقاء المتخلل بين أيّام الدم ثلاثة أطهار ، صحّ الاستدلال ، لكن لم يظهر بعد ، مع أنّه على هذا يكون الاحتجاج بما دلّ على كون أقلّ الطهر عشرة من الإجماع والأخبار أولى ، كما لا يخفى.
لا يقال : المتبادر من لفظ الحيض في الصحاح هو الدم.
لأنّا نقول : لا شكّ في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متوالية من الدم ، ولا يمكن غيره ، وغيره داخل في غير الأقلّ بلا شبهة.
والحاصل ؛ أنّ المشهور يشترطون في تحقّق الحيضيّة أن يكون الدم في أوّل الحيض ثلاثة أيّام متوالية إن لم يكن أقلّ الحيض ، وإن كان أقلّه فتوالي جميعه ، وهي الثلاثة الأيّام.
والشيخ لا يشترط التوالي إلّا في أقلّ الحيض ، أمّا في غيره فاشترط مكان هذا الشرط كون هذا الدم في ثلاثة أيّام في ضمن العشرة (١).
نعم ؛ لو كان رأي الشيخ كما نسب إليه في «الروض» (٢) ، لكان ما رأته في ضمن العشرة داخلا في الأقلّ أيضا ، وقد عرفت فساده ، لأنّ النقاء المتخلّل لا يمكن أن يصير طهرا لانحصار أقلّ الطهر في عشرة عند جميع فقهائنا ، كما عرفت ، واعترف به المستدلّ أيضا.
واستدلّ أيضا بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا تسقط التكليف بها إلّا مع تيقّن السبب (٣).
وفيه ؛ أنّ دعوى اليقين في موضع النزاع من أين؟ فإن كان المراد
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٤٢.
(٢) روض الجنان : ٦١ و ٦٢ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٢٦.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٤.