أمّا ثبوت العادة بالمرّتين ؛ فبإجماع الشيعة ، ومرسلة يونس الطويلة المعتبرة عن الصادق عليهالسلام حيث قال ـ صلوات الله عليه وسلّم ـ : «فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل سواء ، حتّى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه ، وتدع ما سواه». إلى أن قال : «إنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لها : الأقراء ، فأدناه الحيضتان وما زاد» (١) الحديث.
ومقطوعة سماعة عنه عليهالسلام : «إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك عادتها» (٢).
والروايتان دالّتان على العدديّة أعمّ من أن تكون وقتيّة أيضا أم لا ، كما لا يخفى ، أمّا الثانية ؛ فظاهر ، وأمّا الاولى ، فكذلك بعد ملاحظة صدرها وذيلها.
ولا يشترط في استقرار العادة الوقتيّة والعدديّة معا استقرار الطهر ، كما قاله في «الذكرى» (٣) ، لعدم الدليل وسيجيء تمام الكلام.
ثمّ لا يخفى أنّ العادة كما يتحقّق من الأخذ والانقطاع ، كذا تتحقّق من التمييز والصفات مع اتّصال الدم ، وما ذكر في الروايتين من لفظ الشهرين والشهر الأوّل فمحمول على الغالب ، لأنّ الوصف والقيد والشرط إذا خرجت مخرج الغالب فلا عبرة بها ، فما قال بعض من اعتبار الشهر في تحقّق العادة (٤) فيه ما فيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٤ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ الحديث ٢١٥٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٧٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٧٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الحديث ٢١٥٥ مع اختلاف يسير.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢ و ٢٣٣.
(٤) جامع المقاصد : ١ / ٢٩٤.