ما حاضت ، فتأمّل!
على أنّه ربّما يحصل القطع من تتبّع الأخبار بأنّ المرأة متى رأت دما قابلا لكونه حيضا تبنى على الحيضيّة ، فتتبّع.
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره في «المدارك» من أنّ هذا الحكم مشكل جدّا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلا على مجرّد الإمكان (١) ، إذ عرفت أنّ التعويل على الإجماع المنقول والأخبار ، وكلاهما حجّة كما عرفت ، مضافا إلى ما عرفت من التأمّل في معلوميّة الثبوت في الذمّة.
مع أنّه رحمهالله في بحث نجاسة المني صرّح بأنّ ما أفتى به الأصحاب وادّعى عليه الإجماع حجّة بحيث لا مجال للتوقّف فيه (٢).
قوله : (ويسقط اعتبار الصفة). إلى آخره.
الحائض ؛ إمّا ذات العادة أو المبتدئة أو المضطربة.
وذات العادة ؛ هي التي رأت الدم مرّتين متساويتين ، أي حيضتين متساويتين إمّا عددا ووقتا ، أو عددا خاصّة ، أو وقتا كذلك.
والمبتدئة ؛ هي التي ترى أوّل حيضها ، أو رأت أكثر إلّا أنّها لم تر حيضتين متساويتين أصلا ، أو من حيث العدد خاصّة ، أو من حيث الوقت كذلك (٣) ، فربّما تصير ذات العادة من جهة ومبتدئة من جهة.
والمضطربة ، هي التي نسيت عادتها إمّا عددا ووقتا ، أو عددا خاصّة ، أو وقتا كذلك.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٤.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٥.
(٣) في (د ١) و (ز ٣) : خاصة ، بدلا من : كذلك.