وفي مرسلة يونس الطويلة المعتبرة عن الصادق عليهالسلام : أنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه إن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومة ، فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره (١) الحديث.
ومرسلة يونس عن الصادق أو الباقر عليهماالسلام (٢) : «كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأت بعد أيّامها فليس من الحيض» (٣).
وعن إسماعيل الجعفي عنه عليهالسلام : «إذا رأت [المرأة] الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد أيّامها صلّت» (٤) ، ويؤيّده ما أشرنا إليه في تعريف الحيض.
وحجّة من قال بالتمييز وتقديمه على العادة ، الأخبار الدالّة على الصفات (٥).
وحجّة من قال بالتخيير الجمع بينها وبين ما ذكرنا.
وضعفهما ظاهر بالتأمّل فيما ذكرناه من الأخبار ، سيّما مرسلة يونس المعتبرة وما شاركها في الدلالة على أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، فإنّها صريحة ، وغيرها ظاهرة غاية الظهور.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨١ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٦ الحديث ٢١٣٥ نقل بالمعنى.
(٢) السند في جميع المصادر التي ذكرناها ينتهي إلى الصادق عليهالسلام ، وليس عن الباقر عليهالسلام.
(٣) الكافي : ٣ / ٧٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٩ الحديث ٢١٣٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٧٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٠ الحديث ٢١٣٩ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.