مضافا إلى غاية الكثرة ونهاية الشهرة ، حتّى أنّ الشيخ رجع عمّا في «النهاية» لما ظهر له فساده (١) ، فإذا كان هو رجع عنه ، فأيّ اعتبار يبقى لغيره حتّى يعتمد ويعتدّ به في مقام نقل الأقوال؟
ثمّ لا يخفى أنّ هذا النزاع إنّما هو في صورة تجاوز الدم عن العشرة ، وإن لم يتجاوز عنها ، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما وتجعل المجموع حيضا عند (٢) الفقهاء كما سيذكره المصنّف بقوله : (قيل : إن لم يتجاوز). إلى آخره ، وسيجيء الكلام هناك.
هذا كلّه ؛ إذا اتّصل العادة بالصفة والتمييز ، أو انفصلا ولم يكن بينهما أقلّ الطهر ، أمّا إذا كان بينهما أقلّ الطهر ، فقيل : يكون كلّ واحد منهما حيضا لها على حدة ، لعموم الأدلّة (٣).
وفيه ؛ أنّ مقتضى ما ذكرناه وما نذكره من أمثال ما ذكرناه كون العادة خاصّة حيضا ، فلاحظ.
قوله : (تستظهر). إلى آخره.
أقول : الاستظهار ؛ طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا ، أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثمّ الغسل بعده ، فلا يكون استظهار إلّا في رؤية الدم بعد أيّام العادة وقبل انقضاء العشرة التي تكون العادة من جملتها ، وما نقل ابن إدريس من وجود قول بالاستظهار مع عدم رؤية الدم (٤) ضعيف.
__________________
(١) راجع! المبسوط : ١ / ٤٢.
(٢) في (ز ٣) و (د ١ ، ٢) : عند جميع.
(٣) قال به المحقّق في شرائع الإسلام : ١ / ٢٩.
(٤) السرائر : ١ / ١٤٩ و ١٥٠.