واتّفق الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة ، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟
نسب الأوّل إلى الشيخ في «النهاية» و «الجمل» ، والمرتضى في «المصباح» (١) ، والثاني إلى المشهور ، والثالث إلى «المعتبر» ، واختاره بعض المتأخّرين (٢).
حجّة الأوّل (٣) : الأوامر الواردة في الاستظهار مثل صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : «الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» (٤).
وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد عنه عليهالسلام : «الطامث تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة» (٥).
وصحيحة زرارة : «النفساء تجلس قدر حيضها ، وتستظهر بيومين فإن انقطع وإلّا اغتسلت ، والحائض مثل ذلك سواء» (٦).
وموثّقة إسحاق بن جرير : «استظهر بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة» (٧).
ومعتبرة ابن المغيرة عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا كانت أيّام المرأة
__________________
(١) نسب إليهم في مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٣.
(٢) نسب إليه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٧٠ واختاره ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٢١٤ و ٢١٦.
(٣) في (د ٢) : القول الأوّل.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧١ الحديث ٤٨٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤ نقل بالمضمون.
(٧) الكافي : ٣ / ٩١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٨٩.