عشرة أيّام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت» (١).
وفي روايته الاخرى عنه عليهالسلام : «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كان عشرا لم تستظهر» (٢).
وموثّقة يونس بن يعقوب عنه عليهالسلام : «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» (٣).
قال الشيخ : معنى قوله عليهالسلام : «بعشرة» : إلى عشرة ، لأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار ، والجملة الخبريّة في هذه الأخبار بمعنى الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب.
وفيه ؛ أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة تدلّ على جعل مقدار العادة حيضا ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم [يثقب الكرسف] اغتسلت للظهر والعصر» (٥) الحديث.
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام : «لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام قرئها» (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٧٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٩٣ ، الاستبصار : ١ / ١٥٠ الحديث ٥١٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٧ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٢ الحديث ١٢٥٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٢ ذيل الحديث ١٢٥٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٧ الحديث ٢٢٣٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٧ الحديث ٢٢٣٧ مع اختلاف يسير.