وموثّقة سماعة عنه عليهالسلام : «المستحاضة تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها» (١). إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة ، وهي أيضا كثيرة منها معتبرة يونس السابقة.
هذا ؛ مضافا إلى أنّ الواجب لا يقبل الدرجات ، ولا يتفاوت مراتبه ، فكيف يجب كونه بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة؟ إذ المتبادر من لفظ الواجب أنّه إن ترك يكون على تركه العقاب ، فظهر أنّ هذه الصيغ غير باقية على ظواهرها.
والبناء على أنّه أيّا منها تختار يصير على تركه العقاب ، خلاف الظاهر أيضا ، وليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما مع عدم الصراحة في الوجوب ولا قوّة الدلالة عليه ، خصوصا بعد المعارضة بما ذكرنا.
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر من أخبار الاستظهار أنّه مطلوب شرعا ، لا أنّه مجرّد رخصة ومحض إباحة ، ولذا فهم الكلّ كذلك إلّا من شذّ (٢).
وأمّا ما دلّ على أنّها بعد أيّام العادة تغتسل وتصلّي ، وأمثال ذلك ، فلا يبعد حملها على نفي الحظر المتوهّم أو المذكور ، على ما حقّق في محلّه من أنّ الأمر في أمثال هذه المواضع لا يدلّ على الوجوب ، بل يدلّ على نفي الحظر لا أزيد ، فإذا كان صيغة افعل هكذا حاله ، فالجملة الخبريّة التي بمعناها بطريق أولى ، ولذا فهم المشهور كذلك.
وأمّا الأوامر الواردة بالاستظهار ، فلا خفاء في أنّ مراد المعصوم عليهالسلام طلب الاستظهار ، كما لا يخفى على من تأمّل في الأخبار المتضمّنة له ، مضافا إلى أنّه لا
__________________
(١) الكافي : ٤ / ١٣٥ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩٤ الحديث ٤٢٠ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠١ الحديث ١٢٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢٣٢٠.
(٢) المعتبر : ١ / ٢١٦.