الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة (١) ، فيه ما فيه.
وما رواه أبو الورد عن الباقر عليهالسلام : المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن رأت وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها» (٢).
وبها أفتى الصدوق قدسسره (٣) يمكن حملها على الاستحباب ، للتسامح في أدلّة السنن ، والرواية ضعيفة سندا ومتنا ، لأنّ دخول المرأة في الصلاة أوّل الوقت وآن دخوله بعيد جدّا ، والضعيف لا بدّ من انجبارها بمثل الشهرة بين الأصحاب ، كما عرفت.
وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء الركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء ، لعموم ما ورد من قولهم عليهمالسلام : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (٤) ، وهو يقتضي ما ذكرنا كما لا يخفى ، وسيجيء العموم في موضعه.
ونقل في «المدارك» إجماع الأصحاب على ما ذكرناه ، ونقل عن «المنتهى» : أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم (٥).
فما ورد في الأخبار : «أنّ الحائض إذا طهرت عند العصر أو بعد أن يمضي من
__________________
(١) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٢ ، لاحظ! المقنع : ٥٣ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٨.
(٢) الكافي : ٣ / ١٠٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٢ ذيل الحديث ١٩٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.
(٥) مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٠٨.