فيما ذكر.
وظاهرها أنّ المستحاضة متى لم تظهر عليها أنّها مستحاضة ، لم يجب عليها الغسل وتغيير القطنة ، لكن سيجيء ما فيه ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ الظاهر من «المنتهى» دعوى الإجماع على وجوب تغيير القطنة (١)
ويجب عليها غسل ظاهر فرجها إن تلوّث وتنجّس.
والمراد من الظاهر ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين ، وسيجيء إن شاء الله تعالى وجوب غسل ظواهر الجسد ، وهذا أيضا ربّما يقتضي تغيير القطنة لأنّها لا تعلم استحاضتها إلّا بعد إخراجها ، فإدخالها بعد ذلك يوجب تلوّث الفرج وظاهره المذكور ، لما في الفرج من الرطوبة العادية ، وفي خارجه من رطوبة الغسل ، وتصدر منها الحركات المعتادة أيضا ، فتخرج الرطوبة الداخلة او تحقّق السراية ، وربّما تخرج تلك الرطوبة من دون حركة أيضا ، بل ربّما لا يمكن الغسل الشرعي وهي فيه ، ولو وضعت بعد الغسل لتنجّس ذلك الظاهر ، فتأمّل جدّا!
وسيجيء أنّ المستحاضة تستوثق من نفسها وتصلّي.
ويدلّ أيضا على تغيير القطنة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وسنذكرها في حكم المتوسّطة ، فلاحظ!.
وأمّا الوضوء لكلّ صلاة ما دام هذا الدم ، فإنّه المشهور بين الأصحاب ، لموثّقة ابن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت» (٣).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٠٠ الحديث ١٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٩ الحديث ٤٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٨ مع اختلاف يسير.