وبالجملة ؛ لا غبار في دلالة الرواية على ما أفتى به المشهور ، ولا شبهة في ظهور دلالتها وتعيّنها ، ولذا فهم المشهور كذلك وجعلوها دليلهم ، ويدلّ على ذلك ـ أيضا ـ أخبار اخر ، كما ستعرف.
وأمّا المتوسّطة ؛ فيجب عليها مع جميع ما ذكر تغيير الخرقة أيضا ، والغسل لصلاة الغداة خاصّة ، أمّا تغيير الخرقة ؛ فلما تقدّم من إجماع «المنتهى» (١) ، فإنّه يجري في المقام أيضا ، وربّما يجري بعض الامور الاخر أيضا ، بل ربّما دلّ وجوب تغيير القطنة على تغيير الخرقة بطريق أولى ، مع أنّه لا قائل بالفصل.
وأمّا الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لسائر الصلوات على طريقة القليلة ، فلموثّقة سماعة المذكورة ، والموثّقة حجّة على الأشهر الأظهر ، وعلى القول الآخر فلانجباره بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، إذ لم ينقل خلاف إلّا ما ذكرناه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إذ يظهر منه أنّ المتوسّطة في حكم الكثيرة عندهما ، وقد عرفت خطأهما وفساد قولهما.
مع احتمال كون ابن الجنيد موافقا للمشهور بالتقريب الذي ذكرت ، وسيجيء أيضا جوابر اخر كلّ واحد منها يكفي للجبر فضلا عن المجموع.
وأمّا كون الغسل لخصوص الغداة ؛ فلعدم قائل بالفصل ، إذ لم يقل أحد بأنّ المتوسّطة عليها غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح ، فكلّ من قال بالمتوسّطة ـ وهم المعظم ـ قال كذلك ، والشاذّ الذي جعلها من الكثيرة أوجب عليها الأغسال الثلاثة ، بل ربّما كان بديهي المذهب أنّه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح.
وأيضا ربّما كان الظاهر من قوله عليهالسلام : «عليها الغسل كلّ يوم» أن يكون
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٩ ، راجع! الصفحة : ٢٢٦ من هذا الكتاب.