استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت» (١).
قوله عليهالسلام أوّلا : «ولتغتسل» هو غسل الحيض جزما.
وقوله عليهالسلام : «فإذا ظهر على الكرسف» هو ثقب الكرسف ، كما هو واضح ، وخصوصا بملاحظة قوله عليهالسلام : «فإن كان دما سائلا». إلى آخره ، فقوله : «فلتغتسل» بعد ذلك هو الغسل الواحد الذي لثقب الكرسف.
وقوله عليهالسلام : «ثمّ تضع كرسفا آخر» دليل على وجوب تغيير القطنة ، كما ذكرنا.
وقوله عليهالسلام : «فإن كان دما سائلا» في غاية الظهور أنّه غير ما ذكره أوّلا من أنّه : «إذا ظهر على الكرسف» ، ولذا غيّر العبارة وأتى به في مقابل ما ذكره أوّلا ، وغيّر حكمه أيضا من تأخير الصلاة إلى الصلاة ، والجمع بينهما بغسل.
مضافا إلى أنّه عليهالسلام أتى ب ـ إذا ـ الشرطيّة ، وجعل الجزاء «فلتأخّره». إلى آخره ، ومفهوم الشرط حجّة ، فعلم منه ـ أيضا ـ أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد إنّما هو مشروط بكون الدم سائلا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
وأمّا كون الغسل الواحد لخصوص الغداة ؛ فقد عرفت دليله وستعرف أيضا.
ويدلّ أيضا على المذهب المشهور صحيحة الصحّاف عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «في الحامل التي ترى الدم قبل الوقت الذي كانت تحيض فيه أو في ذلك الوقت أنّه من الحيض فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها ، فإن انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ثمّ لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٠٠ الحديث ١٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧.