صلاة ما لم تطرح الكرسف» (١).
وهذا صريح في أنّ المتوسّطة مثل القليلة تصلّي كلّ واحد من المغرب والعشاء بوضوء من دون غسل ما لم تطرح الكرسف.
ثمّ قال عليهالسلام : «فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» (٢).
وهذا أيضا ظاهر في أنّ وجوب الغسل مشروط بسيلان الدم في صورة طرح الكرسف ، وربّما كان الوجه أنّ الظاهر أنّ هذا الدم ليس بقليلة ، لأنّ مع السيلان حينئذ لو كانت قطنة في الفرج لكان يثقبها من جهة سيلانه ، ويشهد على ذلك جعله في مقابل قوله : «فإن طرحت ولم يسل».
مضافا إلى أنّ مع عدم السيلان لا شكّ في كونه قليلا ، إذ لا تكون استحاضة أقلّ من القليلة ، فتأمّل جدّا!
ثمّ قال عليهالسلام : «وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها» (٣).
وهذا ظاهر في الاستحاضة القليلة ، وأنّ عدم الغسل عليها مشروط بذلك ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فتأمّل جدّا!
ثمّ قال عليهالسلام : «وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات» (٤) الحديث.
وهذا أيضا صريح في أنّ الغسل ثلاث مرّات مشروط بسيلان الدم من
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٨ الحديث ٤٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ نقل بالمضمون.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦.