عن الصادق عليهالسلام : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح» (١).
وصحيحة ابن سنان المتقدّمة وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن الكاظم عليهالسلام : المرأة ترى الدم عشرة أيّام ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل» (٢).
والجواب عن الاولى : أنّ في ذيلها قرينة على إرادة الكثيرة ، وهو أنّه عليهالسلام قال بعد ذلك : «تحتشي وتستثفر ولا تحني وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج المسجد» ، مع أنّ قوله عليهالسلام : «تحتشي» فسّر بربط خرقة محشوّة بالقطن ، للتحفّظ من تعدّي الدم.
مضافا إلى المنع عن الاحتشاء والانحناء ، أو صلاة التحيّة ودخول المساجد ، وغيره.
مع أنّك عرفت من موثّقة سماعة إطلاق الثقب على التجاوز ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل ، والكامل هو المتجاوز ، مع أنّ الغالب منه هو التجاوز ، إذ قلّما يتحقّق ثقب غير متجاوز ، ولهذا في غير واحد من الأخبار (٣) لم يتعرّضوا لذكر المتوسّطة أصلا ، مع تصريحهم عليهمالسلام باشتراط الأغسال الثلاثة في السيلان
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٢ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.