أيضا صريحة في كون الاغتسال في وقت كلّ صلاة مشروطا بكون الدم صبيبا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
وفي الصحيح عن يونس ، عن الصادق عليهالسلام : عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال : «فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ» (١) ، والتقريب كما تقدّم.
ومثلها صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : المرأة ترى الدم. إلى أن قال عليهالسلام : «فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة فإذا رأت صفرة توضّأت» (٢) ، والتقريب أيضا كما تقدّم.
وممّا ذكر ظهر أنّ المشهور هنا في غاية القوّة والمتانة بحسب الأقوال والأدلّة جميعا ، وما نسب إلى القديمين (٣) ضعيف بحسب الأقوال والأدلّة جميعا.
أمّا الأوّل (٤) ؛ فقد عرفت.
وأمّا الثاني ، فقد استدلّ له المائلون إليه من المتأخّرين مثل : مولانا المقدّس الأردبيلي (٥) ، وصاحب «المدارك» (٦) ، و «الذخيرة» (٧) بصحيحة معاوية بن عمّار ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٥ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٣ الحديث ٢٤١٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٣٢ الحديث ٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الحديث ٢١٥٤.
(٣) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
(٤) يعني : قوّة القول المشهور.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٥٥.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢.
(٧) ذخيرة المعاد : ٧٥.