ويؤيّده أيضا تقييد الغسل بالوحدة ، وكذلك قرينة المقابلة ، وأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «صلّت بغسل واحد» أنّ هذا الغسل أيضا مثل الأغسال الثلاثة في مدخليّة الصلاة وارتباطه بها ، مع أنّه لو كان المراد غسل النفساء ، لكان يقول : صلّت بذلك الغسل ، لا أنّه يأتي بلفظ «غسل» على سبيل التنكير ، وسيّما مع التقييد بالوحدة.
مع أنّه من البديهيّات أن للنساء غسلا واحدا ، مع أنّ الصلوات الكائنة بعد غسل النفاس وحصول أحداث اخر لا ينسب إلى غسل النفاس الذي رفع حدث النفاس ، ولم يبق مانع من جهته أصلا ، والمانع إنّما هو من جهة حدث آخر ، فلا يقال : صلّت بغسل النفاس مع وجود أحداث اخر ، بل يقال : صلّت بغسل الاستحاضة إن كان غسل ، أو وضوئها إن كان وضوء ، وقلنا ـ فيما سبق ـ أنّ غسل المتوسّطة له مدخليّة في جميع صلوات ذلك اليوم ، لأنّ المتوسّطة حدث أكبر بالنسبة إليها ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ لا خفاء في ظهور كون المراد من هذا الغسل الواحد غير غسل النفاس المتقدّم المتفرّع عليه ، والظهور يكفي للدلالة في الآية والأخبار سيّما مع اعتضاده بجميع ما تقدّم وما سيأتي.
ويدلّ عليه أيضا موثّقة يونس بن يعقوب ـ بل هي صحيحة لأنّ الحقّ كون يونس ثقة ، كما قرّر في محلّه (١) ـ عن الصادق عليهالسلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال : «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة» (٢) ، لأنّها
__________________
(١) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣٨٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٢ الحديث ١٢٥٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٦ الحديث ٢٤٠٠ مع اختلاف يسير.