هو أحد الأقوال وأقواها ، وربّما كان في موثّقة سماعة أيضا إشعار بذلك ، بل دلالة ، لأنّه عليهالسلام قال ـ بعد ما ذكرناه ـ : «هذا إذا كان دما عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء» ، بل في غيرها أيضا إشعار فتأمّل ، مع أصالة البراءة والعمومات. والاحتياط أمر آخر.
وإن أخلّت بالطهارات لم تصحّ صلاتها بالضرورة.
والأصحاب ذكروا أنّها إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها وبين صلاة الفجر بغسل واحد ، والمستند في ذلك عبارة «الفقه الرضوي» ، ومرّت وهي صريحة فيه.
وأمّا مسّ كتابة القرآن ؛ فالظاهر حرمته عليها ، لأنّ الاستحاضة حدث ، فالمستحاضة غير متطهّرة ، فيشملها قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ) (١) الآية وغيره.
وأمّا دخول المساجد ، فربّما يظهر من بعض الروايات المنع من دخول المستحاضة الكثيرة ، وجواز دخول المستحاضة القليلة ، مثل صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، لكن في اخرى : أنّ أسماء بنت عميس أمرها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بعد ما مضى من نفاسها ثمانية عشرة يوما ـ : «أن تطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم» (٢) ، والروايتان صحيحتان.
ويمكن حمل الثانية على غير الكثيرة أو تطوف بعد أن تغتسل ، لأنّ الصلاة والطواف لا تجوزان مع الحدث.
ويدلّ عليه أيضا ورود روايته الاخرى ، عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أمرها «أن تغتسل وتطوف» (٣) وإن كان هذا الغسل لخروجها عن نفاسها ، إلّا أنّ الغسلين تداخلا كما
__________________
(١) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٢) الكافي : ٤ / ٤٤٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٣٩٩ الحديث ١٣٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٤ الحديث ٢٤١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٩ الحديث ٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٣٠.