في الاولى ، وجمع عليهالسلام بين القولين ، ورتّب الأوّل على الآخر في الذكر ، كما رتّب قوله : «تجمع» على «تغتسل» ، وهو مرتّب عليه في الحكم أيضا جزما ، فيكون الأوّل أيضا كذلك بحكم السياق.
مع أنّه لم نجد مناسبة في التخصيص بالذكر والجمع والترتيب والتأخير في كلّ من الخبرين لو لا ما ذكر.
هذا ؛ مضافا إلى ما عرفت من الأخبار الدالّة على المنع (١).
وممّا يؤيّد ما ذكر أنّ في خبر ابن سنان قال عليهالسلام ـ بعد قوله : «ويأتيها بعلها» ـ : «لم تفعله امرأة احتسابا إلّا عوفيت من ذلك» ، مضافا إلى أنّ السابقة عليه جمل كثيرة مرتّبة صريحة صريحا وقطعا ، فتأمّل!
وسيجيء في مسألة وقت أخذ القطنة والخرقة ما يؤكّد خبر صفوان أيضا ، سيّما مع القول بأنّ «الواو» تفيد الترتيب ، فإنّهما حينئذ موافقتان لما تقدّم في الدلالة ، والحمل على الترتيب مجاز على المشهور ، ولا بأس به في مقام الجمع ، خصوصا أنّه عليهالسلام ذكر ذلك بعد الحكم بعمل الاستحاضة مطلقا.
والأخبار الدالّة على المنع أكثر وأوضح دلالة على أيّ تقدير ، فالأقوى المنع ـ كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ مع أنّه لا شكّ في أنّه أحوط أيضا.
وربّما يظهر من صحيحة عبد الرحمن ، وكصحيحة فضيل وزرارة (٢) ، توقّف الجماع على الوضوء أيضا في القليلة ، مع تأمّل فيه ، إذ ربّما كان المراد خصوص الكثيرة ولا يأبى عن ذلك عبارتهما ، فتأمّل!
والظاهر من صحيحة ابن عمّار عدم توقّف جماع القليلة على الوضوء ، كما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٩ الباب ٣ من أبواب الاستحاضة ، ٣٧٦ الحديث ٢٤٠١ ، ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
(٢) مرّت الإشارة إلى مصادرهما آنفا.