بحتا لو كان المراد من القرء الحيض.
مضافا إلى لزوم عدم تعرّض حال الطهر مطلقا ، بل ظهور عدم منع فيها أصلا ، فتخالف ما ذكره في القليلة : «وهذه يأتيها بعلها». إلى آخره في مقابل الاولى التي هي الكثيرة ، ومع ذلك ظاهر العبارة اختصاصها بجواز وطئها ، ففي العبارة قرائن كثيرة ، فتدبّر (١).
وفي كالصحيح عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلّت لهذا الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» (٢).
ولا تعارض هذه الأخبار صحيحة ابن سنان : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل [عند المغرب] فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل [عند الصبح] فتصلّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها» (٣).
وصحيحة صفوان : «هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل يأتيها زوجها إن شاء» (٤) ، لجواز حملهما على ما إذا عملت عمل الاستحاضة ، كما ذكره صريحا في هذين الخبرين ، فإنّ الضمير في قوله : «يأتيها» راجع إلى المرأة التي قال : «تغتسل». إلى قوله : «وتجمع بين الصلاتين» في الاخرى ، أو «تصلّي الظهر والعصر». إلى قوله : «فتصلّي الفجر»
__________________
(١) لم ترد في (د ٢) من قوله : والمراد من القرء الطهر. إلى قوله : فتدبّر.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠١ الحديث ١٢٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٦ الحديث ٢٤٠١.
(٣) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧١ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٢.