وفي عبارة «الفقه الرضوي» : «ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها» (١).
وفي رواية عبد الملك بن أعين ـ على ما في «المعتبر» ـ في المستحاضة : «ولا يغشاها حتّى يأمرها بالغسل» (٢).
وفي «التهذيب» رواها عن مالك بن أعين بطريق معتبر (٣).
وصحيحة ابن عمّار : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها» (٤).
والمنع مبني على صورة عدم الأعمال (٥) ، للإجماع على الجواز بعدها ، والمراد من القرء الطهر بقرينة أنّه عليهالسلام منع أوّلا عن جماعها وقت حيضها بعبارة ظهر منها التعبير عن حيضها بلفظ أيّامها ، وكان سياقها بأجمعه كذلك ، ثمّ قال عليهالسلام بعد ذلك : «ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها» وغيّر المعصوم عليهالسلام السياق ، ومع ذلك يصير تكرارا
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣.
(٢) المعتبر : ١ / ٢٤٩ و ٢٥٠ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٢ الحديث ١٢٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٩ الحديث ٢٤٠٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠ مع اختلاف يسير.
(٥) المراد من الأعمال : الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.