فعليها الوضوء لصلاة العصر أو غيرها متّصلا بها كما قلنا.
وإن كانت ملوّثة بالكثيرة ، فعليها أن تصلّي العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلّي العصر بذلك الغسل ، أو غسل جديد إن لم ترد ، على حسب ما مرّ.
ولا يمكنها أن تقول : بعد الظهر إلى العصر لم يصر الدم كثيرة ، لأنّه لا يصير دفعة كثيرة إلّا ما ندر ، وفي الغالب يحصل بعنوان التدريج ، وإنّهنّ عند وقت الظهر إذا كنّ مستحاضة بأن سال دمهنّ إلى الخرقة يبدلن القطنة والخرقة بعد الاحتشاء ، ويستثفرن ويستوثقن ويغتسلن ويصلّين الصلاتين معا ، لأنّه هكذا يستفاد من الأخبار (١).
وإنّما لا يمكنها أن تقول ، لما عرفت من وجوب تغيير الخرقة والقطنة في كلّ صلاة بعد غسل ظاهر الفرج ، وملاحظة القطنة والعمل بمقتضاها إن كانت نقيّة فلا شيء عليها ، وإن كانت ملوّثة فتعمل بمقتضاه من كونه بعنوان القليلة أو المتوسّطة أو الكثيرة ، وكلّ واحد ممّا ذكر ورد في الأخبار والفتاوى على سبيل العرفيّة وما دام الوصف بالنسبة إلى كلّ واحدة من الصلوات ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكرنا ظهر حال المستحاضة في جميع صور فروضها ، وإذا فعلت ما ذكرناه من الوضوء والغسل وغيرهما ، كانت بحكم الطاهرة تصحّ صلاتها وصومها وطوافها ، ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد ، ويأتيها بعلها إن شاء ، لما مرّ في صحيحة عبد الرحمن : «وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها» (٢).
وفي موثّقة سماعة : «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧.
(٣) الكافي : ٣ / ٨٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.