وسيجيء إن شاء الله تعالى حكم وقوع الحدث في أثناء الغسل.
والحاصل ؛ أنّه لا بد من رفع هذا الحدث أيضا للصلاة الاخرى ، ولا يحتاج بعده إلى طهارة لزواله.
وإن كان الحدث باقيا إلى وقت الصلاة الاخرى ، فإن كان على نهج حدث صلاة الفجر ، فالأمر واضح كما عرفت ، وإن تغيّر عنه بأن كان في الأوّل قليلة ثمّ صار كثيرة في وقت صلاة الظهرين ، فهو أيضا واضح على حسب ما عرفت ، وإن صار قبل وقتهما كثيرة وفي وقتهما قليلة أو متوسّطة ، فعلى المختار يجب الغسل ، لرفع ، الكثيرة البتة ، بأن تتوضّأ ثمّ تغتسل ثمّ تصلّيهما.
والظاهر أنّه يجب الوضوء بعد هذا الغسل لصلاة الظهر ، ووضوء آخر لصلاة العصر ، لأنّ الحدث الواقع بعد هذا الغسل ، وقبل الصلاة يحتاج إلى رافع ، بل الواقع في أثناء الغسل ـ أيضا ـ حدث كغيره من الأحداث كفى في وجوب موجبه ، وفائدة الغسل رفع الحدث الأكبر السابق.
والأحوط أنّها تتوضّأ قبل الغسل ـ أيضا ـ الوضوء الذي ذكرنا لزومه مع الغسل (١) ، كما قلنا لما سيجيء.
وعلى غير المختار لا غسل على هذه المرأة ، بل تتوضّأ للظهر وتتوضّأ للعصر ، ولو صلّت أحد الظهرين بالوضوء فحدث الكثيرة صلّت الاخرى بغسل ، ولو حدث في أثناء الصلاة ، فالظاهر بطلانها وعليها الغسل.
ولو كان قبل الظهر متّصلا بها كثيرة واغتسلت وصلّت الظهر ، فعليها أن تخرج القطنة بلا فصل ، فإن كانت نقيّة ، فهي طاهرة يصحّ لها الدخول في الصلاة ، ـ أيّ صلاة تكون ـ حتّى يأتيها الحدث ، وإن كانت ملوّثة بالقليلة أو المتوسّطة ،
__________________
(١) في (د ١) و (ز ١ ، ٢ ، ٣) و (ط) : مقدّما على الغسل للغسل ، بدلا من : لزومه مع الغسل.