في «البيان» ، والشهيد الثاني في «روض الجنان» (١) ، تمسّكا بإطلاق الروايات المتضمّنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ، ولقوله عليهالسلام في صحيح الصحّاف : فلتغتسل ولتصلّ الظهرين ثمّ لتنتظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل (٢).
وذكر في «الذكرى» : أنّ هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة (٣) ، وفيه ما فيه.
فإذا رأت الدم قبل الفجر تعمل بمقتضاه لصلاة الفجر من الوضوء إن كانت قليلة ، والغسل إن كانت متوسّطة أو كثيرة.
ثمّ القطنة الثانية إن خرجت نقيّة ، فهي طاهرة لا غسل ولا وضوء عليها من هذا الحدث للصلاة الآتية لزواله بالمرّة ، وإن خرجت ملوّثة ، فإن علمت بانقطاعه بعد التلويث ولم تعلم وقت التلويث أنّه قبل الاشتغال بواجبات الغسل أو الوضوء ، فتكون طاهرة ، مثل ما إذا خرجت القطنة نقيّة أو بعد الفراغ عن الصلاة ، فيكون هذا تجدّد بعد الطهارة جزما ، كاحتمال أنّه في أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما بينهما حدث ، فيكون الإشكال في أنّه حدث تجدّد أم هو عفو؟
وقد عرفت أنّ المختار أنّه حدث كغيره من الأحداث كفى في وجوب موجبه ، فمع احتمال كون الحدوث قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فيه مطلقا ، يرجع إلى مسألة تيقّن وقوع الطهارة والحدث جميعا والشكّ في المتأخّر ، ويجيء الحكم فيها.
__________________
(١) البيان : ٦٦ و ٦٧ ، روض الجنان : ٨٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٨ الحديث ٤٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ نقل بالمضمون.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٣.