عرفي (١) ، ولا يقدح الاشتغال ببعض المقدّمات ، مثل الاستقبال والأذان والإقامة وأمثالها.
والأقوى اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء أيضا في القليلة والمتوسّطة ـ على ما قال بعض (٢) ـ لأنّ هذا الدم حدث على ما يظهر من الأخبار (٣) واتّفق عليه الفقهاء ، إذ لا معنى للحدثيّة إلّا كونه مانعا عن مثل الصلاة ويرتفع بالطهارة.
ولا معنى أيضا أن يكون شيء غير معيّن منه خاصّة حدثا لا غيره ، بل يكون المسمّى منه حدثا لا أزيد ، مع كونه أمرا واحدا إذا حدث منع الشارع من الصلاة بعده ، فأهل العرف يفهمون كما ذكرنا ، كما أنّهم في الغسل ـ أيضا ـ يفهمون كما ذكرنا ، وإن لم يذكر صريحا في الأخبار ، كما لم يذكر في الغسل أيضا.
مع أنّ الفاصلة لو لم تضرّ لما احتيج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء مع جمعهما مع الظهر والمغرب.
والقول بأنّه إن صلّت صار حدثا ، وإن لم تصلّ فلا ، فيه ما فيه.
وكيف كان ؛ لم نجد فرقا بين الغسل والوضوء في ذلك ، فالقول بعدم الاعتبار لأنّه الأصل ، فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
الثالث : قيل : المعتبر في قلّة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهو خيرة الشهيد في «الدروس» (٤).
وقيل : هو كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط : ١ / ٦٨ ، ابن إدريس في السرائر : ١ / ١٥٢ ، الشهيد في الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٩.
(٢) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٦١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٩ و ١٠٠.