تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة عليهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلك» (١).
ورواه الصدوق رحمهالله (٢) أيضا ، عن علي بن مهزيار بثلاثة أسانيد منها الصحيح (٣) ، فظهر أنّ هذه الرواية في غاية مرتبة من الاعتبار ، ومن جملة أسباب اعتبارها قول الشيخ رحمهالله : رواية الأصحاب ، مع عدم طعن فيها ، مع اتّفاقهم على العمل بها ، فلا وجه للطعن فيها بالإضمار ، سيّما مع كونها من مثل هذا الوكيل العظيم الجليل الذي لا شكّ في أنّه ما كان يسأل عن غيرهم ، بل دائما مكاتبته إلى المعصوم عليهالسلام ، مع أنّ في «الكافي» : كتبت إليه عليهالسلام ، وفي «الفقيه» : فكتب عليهالسلام.
وأمّا الطعن بتضمّنها ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلوات ، ففيه أنّ الخلل الواقع في جزء من الحديث لا يصير سببا لعدم حجّية ما لا خلل فيه منه ، كما هو طريقة الشيخ وجماعة ، كيف وأكثر أخبارنا المعمول بها يحتاج إلى توجيه ، مثل التخصيص والتقييد والحمل على الاستحباب أو (٤) التخيير في الوجوب. إلى غير ذلك.
بل لا يكاد يسلم حديث عمّا ذكر ، وكلّ واحد منها خلل ظاهر للحمل على خلاف الحقيقة أو الظاهر ، من غير قرينة في نفس الخبر ، غاية الأمر أنّ مراتب الحمل متفاوتة قربا وبعدا ، ولا يخرج ذلك عن كونه خللا.
__________________
(١) الكافي : ٤ / ١٣٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١٠ الحديث ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٩ الحديث ٢٣٣٣ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩٤ الحديث ٤١٩ ، علل الشرائع : ٢٩٣ الحديث ١.
(٣) نقل طريقه إلى علي بن مهزيار بثلاثة طرق في مشيخة من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٨ و ٣٩.
(٤) في (ز ١) و (ز ٢) و (ط) : والتخيير.