وقيل : إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها من غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا (١) ، وإن لم يكن التقديم واجبا ، وهذه التفاصيل غير مستفادة من الأخبار.
نعم ؛ يمكن التتميم للمسألة بعدم القول بالفصل فيما وقع الإجماع البسيط أو المركّب ، وقد عرفت ادّعاء الوفاق في فساد الصوم بالإخلال بالأغسال ، مع أنّ العبادات توقيفيّة ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، وهذا يقتضي عدم الخروج عن العهدة بالإخلال بها ـ كيف كان ـ فتأمّل جدّا!
ولا يظهر من النصّ أيضا أنّه يجب تقديم غسل الفجر عليه لصحّة الصوم ، وربّما احتمل وجوب التقديم (٢) ، وهو ضعيف ، بل ظاهر النصّ أنّها تركت الأغسال الثلاثة ولم تأت بها على الطريقة المعهودة من المستحاضة الكثيرة ، فقال عليهالسلام في الجواب ما قال.
وبناء القائل بالتقديم أنّ الغسل لرفع الحدث ، فلو لم يكن مانعا لما احتيج إلى الرفع ، فهو مانع فيما بين الفجر والغسل.
والجواب : أنّه لعلّ الغسل للصبح كاف ، كما هو الظاهر من الرواية (٣).
وعلى القول بوجوب التقديم ، هل يعتبر التضيّق حتّى يجب الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الفرض ، أم يجوز فعله في الليل مطلقا؟ فيه وجهان ، والأحوط التقديم والتضييق.
والظاهر عدم وجوب الكفّارة عند الإخلال بالأغسال ، ذكر ذلك جماعة من
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٨٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٧٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٧ الحديث ٢٤٠٤.