الأصحاب (١).
ولو أخلّت بتغير القطنة أو الخرقة ، فلا يضرّ الصوم.
نعم ، يضرّ الصلاة على ما أشرنا ، وغسلها كغسل الحائض كما سيجيء ، لكن يعتبر هنا إيقاع الغسل متّصلا واحدا بحسب العرف ، يعني الموالاة العرفيّة ، لأنّه المتبادر من الأخبار (٢) ، ولأنّ الدم الخارج في الأثناء حدث ، فيصير من قبيل الحدث الواقع في أثناء الغسل ، وسيجيء حكمه.
وكذا يجب خصوص الموالاة العرفيّة في وضوء المستحاضة في القليلة وغيرها ، وكذا فيما بين الوضوء والغسل.
نعم ، إذا انقطع هذا الدم واغتسلت بعده مع علمها بالانقطاع ، فلا يشترط فيه الموالاة ، بل حاله حال سائر الأغسال ، وكذا الحال في الوضوء.
ولو توضّأت ودمها بحاله فانقطع بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاة استأنفت الوضوء ، كما قاله في «المبسوط» (٣) ، لأنّ دمها حدث كما عرفت ، وقد زال العذر ، ولم يظهر من الأخبار أنّ مثلها تصلّي بالوضوء الحاصل حال الدم ، وكونها طاهرة لم يظهر من دليل ، إذ الذي يظهر من الأخبار أنّ من استمرّ دمها إلى حين الصلاة تصلّي بهذا الوضوء (٤) ، لأنّه المتبادر منها ، والطهارة شرط ، والشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط ، لو لم نقل بظهور عدم الشرط.
ولو انقطع بعد دخولها في الصلاة ، فقال في «المبسوط» أيضا : إنّه لا يجب الاستيناف ، لأنّها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ، ولا دليل على إيجاب
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٩١ ، روض الجنان : ٨٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٣) المبسوط : ١ / ٦٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.