الخروج (١).
وفيه ؛ أنّه إذا كان حدثا فالحدث في أثناء الصلاة يبطل الصلاة ، أو يوجب الطهارة والبناء كما سيجيء ، إلّا أن يثبت عدم الضرر ، ومن هذا ظهر الإشكال في التمسّك بالاستصحاب ، وسيجيء تمام الكلام في الحدث في أثناء الصلاة.
وما قيل من أنّ العفو عن هذا الدم مطلق ، للعموم الشامل لما نحن فيه مطلقا (٢) ، فيه ما فيه ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتبادر ، لأنّ الانقطاع في أثناء الصلاة لا بعنوان الفترة أمر شديد الندرة ، بل لا يمكن معرفته مطلقا إلّا بعد مدّة مديدة ، والحال في الغسل ـ أيضا ـ كما ذكر.
ولو كان الانقطاع المذكور انقطاع فترة ، إمّا لاعتيادها أو لإخبار عارف يورث الوثوق ، لم يؤثّر في نقض الطهارة ، كما قاله غير واحد من الأصحاب (٣) ويظهر من ظواهر الأخبار (٤) ، فإنّ الظاهر منها أنّ الشرع لأجل العسر والحرج جوّز الاكتفاء بمثل هذا الوضوء ، فربّما تكثر الفترة ويؤدّي إيجاب الطهارة لها إلى الحرج المنفي ، بل تكليف ما لا يطاق ، والوثوق بعدم التعدّد والتكثّر ممّا لا يكاد يتحقّق.
والأخبار واردة على الغالب ، والغالب تحقّق الفترة بل الفترات ، لكن الفترة التي لا يحصل الوثوق بطولها بمقدار الطهارة والصلاة ، لا الفترة التي يحصل الوثوق ، مع عدم حرج ـ أيضا ـ في الطهارة فيها سواء كثر وقوعها أو ندر ، لكن فعل الطهارة والصلاة تتفاوت سرعة وبطوءا ، أو بحسب الأجزاء الواجبة حال الاختيار دون
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٦٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٤١ و ٤٢ ، ذخيرة المعاد : ٧٧.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٤٢٢ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.