الاضطرار.
مع أنّ مراتب الوثوق تتفاوت شدّة وضعفا ، مع عدم دليل على اعتبار الضعيف ، إلّا أن يقال : الأصل وجوب إعادة الطهارة إلّا فيما ثبت خلافه شرعا ، لكن ربّما يؤدّي هذا إلى الحرج في بعض الصور ، فتأمّل!
ويمكن أن يقال : في صورة ندرة الفترة وقصور زمانها ، تجب الطهارة لها تحصيلا للطهارة الواقعيّة في بعض العبادات ، إذ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (١) و «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢).
وكيف كان ؛ غير ظاهر أنّ الشيخ رحمهالله مخالف لهم ، لعدم تبادر ذلك من كلام الشيخ.
واعتبر العلّامة رحمهالله قصور زمان الفتور عن الطهارة والصلاة ، فلو طال بقدره أوجب الإعادة ، فلو لم تعدها وصلّت فاتّفق العود قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة (٣) ، وهو أحوط ؛ إلّا أن لا يكون هنا العسر والحرج الذي ذكرناه ، فيجب.
ولو كانت تعرف ذلك الطول حين ما كانت تتوضّأ ، بأن كان الانقطاع حال الوضوء ـ مثلا أيضا ـ بعد ما كان الشروع فيه قبله ، وكانت المعرفة من جهة (٤) ولم يتّفق العود المناسب لموالاته وجب عليها إعادته ، بل في الصورة التي حكم العلّامة رحمهالله بإعادة خصوص الصلاة ، وجب إعادته ، تحصيلا لمعاقبة الصلاة للطهارة ، فيجب إعادة الصلاة بعد إعادة الطهارة.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٤٢٣.
(٤) في (ز ١) و (ز ٣) : جهته.