ثمّ اعلم! أنّه إذا وقع الشكّ في أنّ الانقطاع ؛ انقطاع فترة أو انقطاع برء ، يجب الطهارة على ما عرفت ، ويجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم عن التعدّي ، لما عرفت ما في الأخبار من الأمر بالاحتشاء والاستثفار ، وهو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه ، كما قاله أهل اللغة (١).
وقيل : هو من الثفر ـ بالتحريك ـ ما يجعل تحت ذنب الدابّة (٢).
والمستفاد من الأخبار (٣) وكلام الأخيار أنّ هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسّطة ، لتحقّق معاقبة الصلاة للطهارة مهما تيسّر ، كما عرفت.
وأمّا الكثيرة فالظاهر من تضاعيف الأخبار كونه عقيب الغسل ، ولعلّه من جهة أنّ الغسل مع الشدّ والاستيثاق غير متيسّر ، إلّا أن يقال : عند غسل ما تحت الخرقة ترفع وبعد الغسل تشدّ ، فيكون الغسل ما بين الاحتشاء والاستثفار ، فالاستثفار خاصّة بعد الغسل ، كما هو الحال في غسل المتوسّطة.
مع أنّ المستفاد من تضاعيف الأخبار (٤) كون الاحتشاء والاستثفار جميعا بعد الغسل ، إلّا أن يقال : الخرقة في تلك الأخبار ـ كما يستفاد منها ـ القطنة وضبطها وعدم تحرّكها ، مع أنّه لا وثوق بعدم تنجّس الخرقة والقطنة بحيث لا تحتاجان إلى التغيير للصلاة ، لأنّ الدم نجس ، وفي الفرج رطوبة ، فربّما يخرجان ، أو الرطوبة فقط ، فتأمّل جدّا!
ولو خرج الدم بعد الشدّ والاستيثاق ، فإن كان لغلبة الدم وكان عقيب الوضوء ، فلعلّه دخل في حدّ السائل والمتجاوز عن القطنة إلى الخرقة ، فيجب
__________________
(١) لسان العرب : ٤ / ١٠٥ ، المصباح المنير : ١ / ٨٢.
(٢) مجمع البحرين : ٣ / ٢٣٧.
(٣) في (د ٢) : من ظاهر الأخبار.
(٤) في (د ١) و (ز ١) و (ز ٢) و (ط) : من تضاعيفها كون.