حينئذ الغسل على ما هو المقرّر في الكثيرة ، وقلنا متى تغيّر الدم وصار أكثر لزم حكم الأكثر ، إذ عرفت أنّ الدم إذا ظهر عن القطنة لا يقف غالبا ، بل يجيء حتىّ يتجاوز ، سيّما إذا كان الخروج من جهة غلبة الدم دفعة ، على ما هو المفروض.
نعم ، إذا كان فيما بينه وبين الصلاة ظهر عليها أنّه لا يزيد ، يكفي الوضوء في غير الغداة ، وأمّا في الغداة فيجب الغسل البتة
على أيّ تقدير ، فتأمّل جدّا! وإن كان عقيب الغسل لا يوجب إعادة الغسل وإن كان فعل للمتوسّطة وبنيّتها ، مع احتمال لزوم الإعادة بقصد الكثيرة ، وعلى أيّ تقدير ، لا بدّ من الشدّ والربط والاستظهار في منع الدم عن التعدّي لأجل الصلاة ، وإن كان الخروج من جهة تقصيرها في الشدّ ، قيل : بطل الوضوء (١) ، وفيه تأمّل ، وكذا الحال في الغسل.
وأمّا إذا كان الخروج في الصلاة فلا يبعد بطلانها إذا أتت بشيء منها وهي عالمة به.
وبالجملة ؛ حاله حال النجاسة العارضة في أثناء الصلاة ، وسيجيء.
وقيل بوجوب هذا الاستظهار ، لأجل الصوم أيضا في النهار (٢) ، ولم نجد له وجها.
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان : ٨٨.
(٢) ذهب إليه الشهيد الثاني رحمهالله في روض الجنان : ٨٨.