قوله : (معها أو بعدها).
وربّما يظهر من بعض الفقهاء أنّه الذي يخرج عقيب الولادة (١) ، فربّما يظهر منه الاختصاص بما بعدها ، وحمل على أنّ مرادهم بعد خروج شيء من الولد وظهوره ، فإنّه أيضا عقيب الولادة ، وأنّ كلامهم وارد مورد الغالب (٢).
وفي الموثّق عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ قال : «تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر على أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر» (٣).
وهذه حجّة كما عرفت ، سيّما مع الانجبار بالفتاوى والإطلاقات والعمومات ، فظهر أنّ ما تراه في أيّام الطلق ليس بنفاس ما لم تلد.
والظاهر أنّه إذا ظهر شيء من الولد مع الدم يكون داخلا في الغاية وهي الولادة ، إذ هي أعم من كونها مع الولادة أو بعدها ، مع أنّ إيجاب الصلاة عليها مع الولادة مستبعد جدّا.
وغلبة الوجع متفرّعة على حالة وجوب الصلاة عليها ، مع أنّه عليهالسلام شرط في القضاء كون الفوت لغلبة الوجع ، وهي غير نفس الولادة ، مع أنّ النفاس لغة وعرفا شامل له (٤) ، مضافا إلى ما ستعرف ، وظهر أيضا أنّه ليس بحيض أيضا.
__________________
(١) الناصريّات : ١٧٣ المسألة ٦٤ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٥ ، المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، ذخيرة المعاد : ٧٧.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٤٣.
(٣) الكافي : ٣ / ١٠٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٢٦١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩١ الحديث ٢٤٤٠ مع اختلاف يسير.
(٤) لسان العرب : ٦ / ٢٣٨ و ٢٣٩.