وربّما يؤيّد هذا أنّ الحيض لا يجتمع مع الحمل في هذه الأوقات ـ يعني أواخر الحمل ـ فيكون ردّا على من قال بالاجتماع مطلقا (١).
وتصدق الولادة بخروج آدمي بالبديهة ، أو جزء منه كما عرفت ، أو خروج مبدء نشوء آدمي على اليقين ، ولو كان مضغة على ما قطع به الفاضلان (٢).
ولعلّه لأنّه يقال عرفا : إنّها ولدت كذا وكذا ، لكن الشأن في كونه من الأفراد المتبادرة ، بل في مثل كون المضغة ولدا تأمّل ظاهر ، إلّا أن يظهر دليل آخر لهما ، أو أنّه في العرف يقال له : النفاس ودم النفاس على سبيل الحقيقة ، أو أنّه الطريقة المستمرّة بين المسلمين ، أو الشيعة في الأعصار والأمصار.
وأمّا النطفة والعلقة وهي القطعة من الدم الغليظ ، فقد قطع جماعة منهم الفاضلان بعدم ترتّب الحكم عليهما (٣).
وفي «الذكرى» : لو علم كونه مبدءا لنشوء إنسان بقول أربع من القوابل ، كان نفاسا (٤) ، وتوقّف فيه بعض المحقّقين (٥).
واعترضه الشهيد الثاني رحمهالله بأنّه لا وجه للتوقّف بعد العلم (٦).
وفيه ؛ أنّ العلم بكونه مبدء على تقدير حصوله لا يقتضي صدق الولادة والنفاس عرفا ، وربّما كان نظرهم في ذلك إلى أنّ النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي ، كما مرّ وسيجيء ، وكما يظهر من الأخبار والاعتبار ، وسيجيء
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦.
(٢) المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٢٧ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦ ، تحرير الأحكام : ١ / ١٦.
(٣) المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥٩.
(٥) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ١ / ٣٤٦.
(٦) روض الجنان : ٨٨.