الباقر عليهالسلام : أنّ أسماء نفست بمحمّد بن أبي بكر. إلى أن قال : فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الطواف فقال : «منذ كم ولدت»؟ فقالت : ثمانية عشر ، فأمرها أن تغتسل وتطوف (١).
وأمّا بالنسبة إلى الأخبار الاخر فلا ، بل التوجيه هو التقيّة لا غير.
وممّا ذكر ظهر أنّ الذي اختاره في «المختلف» أيضا بعيد ، حيث قال : إنّ المعارضة بين الأخبار مخصوصة بذات العادة ، وأمّا المبتدئة فلا معارض فيها (٢).
وفيه ؛ أنّ حمل أخبار الثمانية عشر على خصوص المبتدئة مع ندرة وجودها ، فيه ما فيه ، والأئمّة عليهمالسلام استندوا في الثمانية عشر إلى حكاية أسماء ، والظاهر أنّها لم تكن مبتدئة ، لأنّها ولدت عند جعفر الطيّار عدّة أولاد فيبعد عدم تحقّق شهرين متساوين لها في عدد الحيض.
مع أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يستفصل (٣) في مقام السؤال ، وكذا الأئمة عليهمالسلام ، وكذا أصحاب الأئمّة عليهمالسلام الذين أفتوا بثمانية عشر.
بل الرواية التي نقلها في «المنتقى» صريحة في أنّ حدّ نفاس مثل أسماء كان أيّام عادتها (٤) ، مع أنّها لو كانت مبتدئة لكانوا يقولون : إنّها كانت مبتدئة ، ولذا أمرها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالغسل بعد ثمانية عشر ، وذات العادة ليس كذلك ، مع أنّهم عليهمالسلام كانوا يقولون : لو كانت تسأل لكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرها بالغسل.
وممّا يؤيّده عدم تعرّضهم لحال المبتدئة مطلقا في مطلق الأخبار ، وليس ذلك إلّا لندرتها ، مع أنّه في «الفقه الرضوي» : «والنفساء تدع الصلاة أكثره ، مثل أيّام
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٩ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٣٠ مع اختلاف يسير.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٨٠ نقل بالمعنى.
(٣) في (د ١) و (ز ١ ، ٢) و (ط) : ترك الاستفصال.
(٤) مرّ آنفا.