حيضها وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ تغتسل» (١) الحديث.
وأيضا عرفت أنّه إذا انقطع الحيض على العشرة يكون الكلّ حيضا وإن كانت ذات عادة وعادتها أقلّ.
ويؤيّده أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : والحائض «مثل ذلك سواء». إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصلاه عماد دينكم» (٢).
مضافا إلى ما عرفت من أنّ أخبار الثمانية عشر عليلة بأنّها وردت تقيّة ، أو أنّه اتّفق وقوع سؤالها بعد الثمانية عشر.
هذا ؛ مضافا إلى الاستبعاد التامّ في أنّ ذات العادة لا يمكن أن يكون حيضها في المعنى ثمانية عشر ، وإذا لم يتحقّق لها عادة (٣) فيمكن ، بل ويتعيّن ، مع ما بينهما من التفاوت الزائد.
وفي موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتضع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام امّها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة» (٤).
ولا يخفى أنّ هذه شاذّة كالأخبار الواردة في أنّ حدّها ثلاثون ، أو أربعون ، أو خمسون (٥) ، وأمثال ذلك ، وكلّها محمولة على التقيّة ، كما هو ظاهر.
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧ الحديث ١٣٦٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.
(٣) في (د ١) ، (ز ١) و (ز ٢) و (ط) : لم يتحقّق العادة.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٢٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٩ الحديث ٢٤٣١.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٤ و ٢٤٢٧ ، ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٨ و ٢٤٢٩.