ولا يخفى أنّه صرّح الشهيد رحمهالله بأنّ الرجوع إلى العادة إنّما يكون عند تجاوز العشرة ، وأمّا إذا انقطع الدم على العشرة فالجميع نفاس (١) ، ومستنده ما سيجيء من أنّ النفاس حكمه حكم الحيض إلّا ما أخرجه الدليل ، ولأنّ بعض ما ذكرنا في الحيض جار هنا أيضا ، فلاحظ.
فلو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس ، لما عرفت من أنّ الحيض كذلك ، ولأنّ أهل العرف يعدّون المجموع نفاسا مستندا إلى الولادة ، وكذا لو لم تر دما ثمّ رأت في العاشر ، ولأصالة الصحّة وعدم آفة ـ كما مرّ في الحيض ـ ولحدوثه في الزمان الذي حكم بكونه من أزمنة نفاسها شرعا وأنّ دمها فيها نفاس ، فتأمّل!
وإن تأمّل في «المدارك» في الأخير قائلا بأنّ العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة مفقود ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا (٢).
ويحرم على النفساء جميع ما يحرم على الحائض ، قال في «المعتبر» : إنّه مذهب أهل العلم كافّة (٣) ، بل ذكر جمع من الأصحاب أنّها كالحائض في جميع الأحكام (٤) ، مثل تحريم الصلاة ، والطواف ، والصوم ـ فرضا كان أو نفلا ـ ومسّ كتابة القرآن ، وألحق به مسّ اسم الله تعالى ، أو مسّ اسم نبي أو إمام عليهالسلام ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك في الجنب.
وتحريم دخول المساجد إلّا اجتيازا سوى المسجدين فيحرم دخولها مطلقا ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٥٠.
(٣) المعتبر : ١ / ٢٥٧.
(٤) المراسم : ٤٤ ، غنية النزوع : ٤٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦١ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٤٩.