ووضع شيء في المساجد ، لما ورد في الصحيح في الحائض (١) ، وتحريم الوطء قبلا ، وتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة عند السيّد رحمهالله (٢) ، والأظهر الكراهة ، وتعزير الواطئ ، وتكفيره إن كان في أوّل النفاس بدينار ، وفي وسطه بنصف ، وفي آخره بربع ، ولو عجز استغفر الله على حسب ما مرّ في الحائض (٣) ، ولو كانت أمته (٤) تصدّق بما مرّ.
وكراهة وطئها قبل الغسل ، أو تحريمه على القولين الذين مرّا في الحائض أو الثلاثة ، وتحريم طلاقها مع الدخول بها بالنحو الذي مرّ ، ويبطل أيضا ، ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل ، وإن ورد في بعض الأخبار في الحائض : تخييرها بين الغسل وعدمه فيما إذا كانت جنبا فحاضت (٥) ، وفي بعض آخر في النفساء : أنّها تغتسل (٦) ، والشيخ جوّز غسلها (٧) إلّا أنّه لا يرتفع حدثها بالضرورة.
ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، كما سيجيء في الجنب ، وتقضي صومها ولا تقضي صلاتها إلّا أن تكون منذورة ففاتها لمكان الحدثين ، فإنّ بعض الأصحاب قائل بالقضاء ، منهم الشهيد في «الدروس» (٨).
ويظهر من بعض الأخبار الواردة في النذر أنّ المنذور إذا تعذر فعله لمانع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الباب ٣٥ من أبواب الحيض.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٥١.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٠٤ ـ ٢٠٦ من هذا الكتاب.
(٤) في (ز ٣) : أمة.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ الحديث ١٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ الحديث ٢٢٢٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٧ الحديث ٤٧٩ و ١٧٦ الحديث ٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٥ الحديث ٢٤٤٨ و ٢٤٥٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ ذيل الحديث ١٢٢٨ ، الاستبصار : ١ / ١٤٧ ذيل الحديث ٥٠٥.
(٨) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٠١.