شرعي يفعل بعد رفع المانع (١).
وبالجملة ؛ الظاهر اتّحاد أحكامهما إلّا فيما ثبت خلافه.
وربّما يدلّ على اتّحاد أحكامهما ما رواه الشيخ في كتاب الحج ـ في الصحيح ـ عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : «إي لعمري لقد أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أسماء بنت عميس فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة» (٢).
وجه الدلالة ؛ أنّ أسماء كانت نفساء فلو لم يكن حكمهما واحدا والاتّحاد ظاهرا بعنوان الكليّة ، لما كان للتعليل المذكور وجه ، ولما صحّ الاستناد المذكور فتأمّل جدّا!
وربّما يؤيّده صحيحة ابن المغيرة ـ أو كالصحيحة ـ عن الكاظم عليهالسلام : في امرأة نفست وتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم قال : «تدع الصلاة ، لأنّ أيّام الطهر جازت مع أيّام النفاس» (٣).
وهذه تدلّ على لزوم تخلّل أقلّ الطهر بين النفاس والحيض كما أفتى به بعض الأصحاب (٤).
وتدلّ عليه أيضا إطلاقات الأخبار الكثيرة (٥) في أنّها بعد أيّام عادتها (٦)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٣١٠ الحديث ٢٩٦٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٣٩٦ الحديث ١٣٧٨ ، الاستبصار : ٢ / ٣١٦ الحديث ١١١٩ ، وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٦٠ الحديث ١٨٢١١ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ١٠٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٢ الحديث ١٢٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٣ الحديث ٢٤٤٣ مع اختلاف يسير.
(٤) الخلاف : ١ / ٢٤٩ المسألة ٢٢٠ ، روض الجنان : ٧٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٦) في (د ١) و (ز ١) : في أنّهما بعد أيّام عادتهما.