خصوص الأقلّ لا غير (١) ، وربّما استثنوا الثلاثة الاول ، فلا بدّ في الاستثناء من دليل ، من إجماع أو نصّ أو عقل ، مثل الحامل في التوأمين إذا وضعتهما متفرّقين في الزمان ، فإنّه لا يشترط مضي العشرة التي هي أقلّ الطهر في الحيض بينهما ، وأمثال ذلك.
وإذا تراخى ولادة أحد التوأمين فعدد أيّام النفاس من وضع التوأم الثاني ، وابتداء نفاسها من التوأم الأوّل ، وغسلها كغسل الحائض.
والحمد لله أوّلا وآخرا ، تمّت مباحث الحيض والنفاس والاستحاضة.
__________________
(١) لم ترد في (ز ١) و (ز ٣) من قوله : وربّما استثنوا. إلى قوله : لا غير.