صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» (١).
والروايات مع عدم صحّتها شاذّة ، لعدم القائل بظواهرها ، وندرة القائل بمؤدّاها ، ومعارضتها بما هو المشتهر بين الأصحاب هنا ، وما مرّ في بيان حدّ البلوغ والمعتضد بالاصول ، ومع ذلك لا يظهر منها إمامته الفرائض ، فضلا عن أن يظهر منها إمامة الجمعة ، بل لم يظهر أنّ الشيخ قائل بإمامته للجمعة أيضا ، بل وربّما يظهر لك فيما سيأتي أنّ شأن إمام الجمعة أعلى من أن يصير صبيّا ، فلاحظ.
وأمّا الإيمان ؛ وهو كونه من الشيعة الاثنا عشرية المقرّ لأصول الدين الخمسة المعروفة على وجه يكون إماميّا ، فلا خلاف بين الشيعة في ذلك ، لعموم الأدلّة الدالّة على بطلان عبادات مخالف الفرقة المحقّة ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب عند القول بأنّ الناس لا بدّ إمّا أن يكونوا مجتهدين أو مقلّدين ، وبطلان عبادة الجاهل ، وغير ذلك.
ولصحيحة البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر [الثاني] عليهالسلام : جعلت فداك ، أيجزي الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك عليهماالسلام؟ فكتب : «لا تصلّ وراءهم» (٢) ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وأمّا العدالة ؛ فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراطها في الإمام (٣) ، بل هو شعار الشيعة كانوا معروفين به في الأعصار والأمصار عند المسلمين والكفّار.
__________________
٨ / ٣٢٣ الحديث ١٠٧٩٠.
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٠ الحديث ١٠٧٥٣ مع اختلاف يسير.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٦٠ المسألة ٣١٠ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٦٦.