فإن كان قوله : «ولا جمعة لأقلّ» من كلام الصدوق رحمهالله ، فالرواية من قبيل الرواية الاولى ، وإن كان من تتمّة الرواية ، فالرواية مع صحّتها صريحة في مدّعاهم.
ويظهر منها وجه الجمع بين الأخبار أيضا ، إلّا أنّ بعض المحقّقين قال : بعض ما ذكر هنا كلام الصدوق (١) ، وسيجيء التحقيق في ذلك في بحث اشتراط الإذن.
والجواب عن حجّة الأوّلين : أمّا عن الآية ؛ فسيجيء في بحث اشتراط الإذن.
وأمّا عن الأخبار ؛ فغير صحيحة منصور ؛ لا ظهور له أصلا في كون الخمسة شرطا للوجوب العيني أو مطلق الوجوب ، إذ مقتضاه أنّ الجمعة بغير خمسة لا يصير ، ولا كلام في ذلك ولا نزاع ، بل صحيحة البقباق مشعرة بأنّ السبعة ـ أيضا ـ شرط كالخمسة ، وأنّ للسبعة مدخليّة في الاشتراط أيضا كالخمسة بلا تأمّل ، وإلّا لم يكن لقوله عليهالسلام : «سبعة» معنى ، فهي بالدلالة على مذهب الآخرين أشبه.
ويشهد لهم أيضا الرواية التي رواها الكشّي في ترجمة محمّد بن مسلم أنّه : «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا» (٢) ، إنّ الشهادة واضحة ، بل دالّة كما لا يخفى.
وأمّا صحيحة منصور ؛ فيمكن أن يكون قوله : «يجمع» واردا في مقام رفع الحظر المتوهّم ، وليس ببعيد عند المتأمّل ، فلا يفيد سوى رفع الحظر المتوهّم ـ كما حقّق في محلّه ـ وربّما يؤيّده قوله عليهالسلام بعد ذلك بلا فصل : «فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» كما لا يخفى.
نعم ؛ قوله عليهالسلام بعد ذلك بلا فصل : «والجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر
__________________
(١) لم نعثر عليه
(٢) رجال الكشّي : ١ / ٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٢٢.