خمسة» (١).
وصحيحة البقباق عنه عليهالسلام : «أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه» (٢).
وحجّة الآخرين ؛ صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة. إلى أن قال : فليقعد قعدة بين الخطبتين» (٣) الحديث.
ورواية ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «تجب الجمعة على سبعة [نفر] من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي [حقّا] ، والمدّعى عليه ، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام» (٤).
وسيجيء في مبحث اشتراط إذن الخاصّ ما يظهر منه سند هذا الحديث ، وأنّه لا يقصر عن الصحيح ، أو صحيح.
وفي «الفقيه» : قال زرارة : قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال : «تجب على سبعة نفر من المسلمين» ثمّ قال : «ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٩ الحديث ٦٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤١٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٥ الحديث ٦٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٨ الحديث ١٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠ الحديث ٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤١٨ الحديث ١٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٤ الحديث ٩٤١٥.