وأمّا وجود الأربع الذكور ؛ فاختلف الأصحاب فيه : منهم من جعله شرطا في الوجوب مطلقا عينيّا كان أو تخييريّا ، منهم : المفيد ، والسيّد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن إدريس ، والفاضلان ، وغيرهم ، ونسب إلى أكثر الأصحاب (١).
ومنهم من جعله شرطا لاستحبابها ، يعني : الوجوب التخييري ، وأمّا العيني ؛ فشرطه وجود سبعة أحدهم الإمام ، وبه قال الشيخ وابن البرّاج وابن زهرة وابن حمزة (٢) ، ورواه الصدوق رحمهالله في «الفقيه» (٣) ، وهو مختار فقهائنا في أمثال زماننا كلّهم أو جلّهم ، ومنهم المصنّف رحمهالله.
حجّة الأوّلين ؛ عموم القرآن خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وصحيحة منصور عن الصادق عليهالسلام : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا» (٤).
وصحيحة زرارة ـ أو كالصحيحة ـ عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة» (٥).
وقويّة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم
__________________
(١) المقنعة : ١٦٤ ، الانتصار : ٥٣ ، نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٠٧ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، المراسم : ٧٧ ، السرائر : ١ / ٢٩٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ٤٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٩ ، المعتبر : ٢ / ٢٨٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٤ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣ ، المبسوط : ١ / ١٤٣ ، المهذّب : ١ / ١٠٠ ، غنية النزوع : ٩٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٩ الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٤ الحديث ٩٤١٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٣.