وعن «المنتهى» في باب الجمعة : يجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم (١) ، وفي باب الجماعة منه : لا بأس بإمامته إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلّا ما نقل عن أنس أنّه قال : ما حاجتهم إليه؟ (٢) ، ونقل عن نهايته أنّه أفتى بالمنع من إمامته (٣).
قلت : في «القواعد» و «الإرشاد» ظاهره التوقّف في جواز إمامته في الجمعة (٤) ، وفي «التحرير» اختار جوازه (٥) ، وفي «المختلف» ، لم يظهر قولا ولا تأمّلا في الجواز (٦).
والظاهر من مجموع كتبه ـ سوى ما نقل عن نهايته ـ أنّه لا تأمّل له في جواز إمامته في الجماعة ، وإمامته في الجمعة في بعض الأوقات كان يجوّز ، وفي بعض الأوقات كان متأمّلا ، وربّما كان في بعض الأوقات مانعا ، وهذا غير عجيب من المجتهد ولا عيب عليه ، بل لو لم يكن يختلف اجتهاده أصلا أو غالبا ، ربّما كان هذا منشأ للتأمّل عند الفقهاء في صحّة اجتهاده ، كما هو المحقّق في محلّه.
وكذلك الحال في نسبته إلى أكثر أهل العلم ما هما متضادّان ، لأنّ بتجدّد النظر وشدّة التأمّل وكثرته يختلف الفهم البتة ، ومع ذلك ربّما نرى أنّ بعضا من المتأخّرين ينسب شيئا إليه ، أو إلى الشيخ ، أو غيرهما في كتاب خاصّ ، ونرى ذلك الكتاب (٧) بخلاف ما نسب ، وليس عندي «المنتهى» و «التذكرة».
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٨٤.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢١٤ ، لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ١٣.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٧٤ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ٢ / ١٥.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٣٦ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٧.
(٥) تحرير الأحكام : ١ / ٤٥.
(٦) انظر! مختلف الشيعة : ٣ / ٥٥.
(٧) لم ترد في (ز ٣) : الكتاب.