وبالجماعة ، ومع ذلك لا يبني أمره على أنّه إمام هذه الجمعة؟ فما استشكل في «المدارك» في وجوب نيّة الإمام للإمامة (١) ليس بموقعه ، سيّما مع عدم استشكاله في وجوب نيّة العدد.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو بان أنّ الإمام محدث ـ والوقت باق ـ بان أنّه لم يتحقّق الجمعة المستجمعة لشرائط الصحّة ، فيكون عليهم الإعادة جمعة أو ظهرا ، بل القضاء في الخارج أيضا ، لأنّه فات عنهم الفريضة إلّا أن يتمسّك بالأخبار الكثيرة الواردة في أنّ إمام المصلّين إذا ظهر كونه على غير طهارة لا يضرّ المصلّين ، فإنّ بعضا منها في غاية الظهور في شموله للجمعة ، مثل رواية الحلبي ـ التي رواها الصدوق رحمهالله بطريقه إليه ـ عن الصادق عليهالسلام : إنّه قال : «من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك» قال : قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال : «هذا عنه موضوع» (٢).
وفي غير واحد من الصحاح : إنّ السائلين سألوا الصادق عليهالسلام وغيره من الأئمّة عليهمالسلام عن إمام صلّى بقوم بغير طهارة؟ فأجابوا عليهمالسلام : أنّه «ليس عليهم إعادة» (٣) من دون استفصال في أنّه صلّى بهم في الجمعة أو غيرها ، وسيجيء تمام الكلام في مبحث الجماعة.
لكن يشكل لو ظهر فساد صلاة أحد العدد المعتبرين ، إلّا أن يقال : يستفاد ممّا ورد في فساد صلاة الإمام عدم الضرر فيه أيضا ، لأنّه يستفاد أنّ الحكم
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الحديث ١٠٩٣٢ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.