بوجوب إعادتهم يوجب الحرج ، لكن لا بدّ من التأمّل في ذلك.
وأمّا أن لا يكون جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ ؛ فهو أيضا مجمع عليه بين علمائنا ، ويدلّ عليه أيضا حسنة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال». إلى أن قال : «فإذا كان بين الجماعتين [في الجمعة] ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء» (١).
وفي الموثّق عنه ، عن الباقر عليهالسلام بهذا المضمون ، وفي آخره : «ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال» (٢).
والمعتبر الصدق العرفي ، والظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء ومجموع هؤلاء ثلاثة أميال.
وإن لم يكن بينهما ثلاثة أميال ، فإن اتّفقت صلاتهما مقترنتين بطلتا ، لامتناع الحكم بصحّة المجموع ، وعدم المرجّح الشرعي ، فلم يبق إلّا الحكم ببطلانهما ، ويجب عليهما الإعادة جمعة مع بقاء الوقت وتحقّق الشرائط ، إمّا مجتمعتين أو متفرّقتين بحيث يجوز التفرقة.
ويتحقّق الاقتران باستوائهما في تكبيرة الافتتاح عند علمائنا (٣) وأكثر العامّة (٤) ، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة ، لأنّها بدل الركعتين (٥) ، وبعض الآخر بالفراغ بأنّهما إن تساويا فيه بطلتا ، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحّت صلاتهم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣ الحديث ٧٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٤ الحديث ٩٤٤٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٤ الحديث ١٢٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٥ الحديث ٩٤٤٨.
(٣) قواعد الأحكام : ٣٧ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٩٠.
(٤) المغني لابن قدامة : ٢ / ٩٣ الفصل ١٣٤٦ ، فتح العزيز شرح الوجيز : ٤ / ٤٩٧ ، مغني المحتاج : ١ / ٢٨١.
(٥) انظر! الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٣١.