خاصّة (١).
ويثبت الاقتران بشهادة العدلين بأن لا تكون الجمعة واجبة عليهما على التعيين.
قيل : هذا إذا تساوى الإمامان في الإذن من الإمام (٢).
ولا يخفى أنّ هذا الفرض ممّا لا يكاد يتحقّق ، ولو تحقّق سبق إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام صحّت وبطلت المتأخّرة ، لسبق انعقاد الاولى باستجماعها شرائط الصحّة. وادّعي على صحّة السابقة وبطلان اللاحقة الإجماع (٣).
ويجب على اللاحقة الإعادة ظهرا إن لم يدرك الجمعة السابقة ، أو التباعد بما يجوز معه التعدّد. واعتبر في «الروض» في هذه الصورة عدم علم كلّ من الفريقين بالصلاة الاخرى ، وإلّا لم تصحّ صلاة كلّ منهما من أوّل الأمر ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الاخرى المقتضى للفساد (٤).
والظاهر أنّ مراده أنّ ثلاثة أميال شرط في الواقع ، وأنّهما لو لم تكن لكانت الصلاتان حرامين ، مع العلم بوقوع اخرى ، لا أنّه يكفي عدم العلم بالسبق ، كما سنذكره عن «المدارك» ، وأنّ اكتفاءه بعد العلم من جهة الإجماع وقضاء الضرورة ، كما ستعرف.
ومنشأ الحرمة نهي الشارع عن التعدّد المتوجّه إلى جميع المكلّفين من غير تخصيص بطائفة ، إذ يجب على كلّ منهما تحصيل الوحدة الواجبة ، فالسابق منهما إذا علم باللاحق لا يجب عليه أن يبادر ، بل يحضر عند اللاحق ويتّفق معه ، كما أنّه
__________________
(١) انظر! الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٣١.
(٢) روض الجنان : ٢٩٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٥٧.
(٤) روض الجنان : ٢٩٤.